الوحيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى في التأمين

اذهب الى الأسفل

فتاوى في التأمين Empty فتاوى في التأمين

مُساهمة من طرف تدري مين يحبك الجمعة 04 يوليو 2008, 16:36

[center
محمد بن عثيمين ..

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: يسأل هذا السائل عن حكم التأمين في الإسلام وعن صوره؟





الجواب


التأمين من عقود الغرر وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) ولأن الغرر من الميسر وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ولعلكم تفلحون) ووجه كونه من الميسر أن الْمُؤَمِّنَ يدفع عوض التأمين ولنقل أنه خمس آلاف في السنة ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثة وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقا وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقول الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.




******



من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / مدير (معهد الدعوة والإرشاد) بالمدينة المنورة - سلمه الله -.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى كتابكم رقم: 522 / 9 / س، وتاريخ 25/7/1407 هـ، ومشفوعه كتاب مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة؛ بشأن:

ما يقوم به (مستوصف الفهد الخاص) في المدينة، باستحداث موضوع التأمين الصحي، المتمثل في دفع مبلغ مقطوع من المال مقدماً، مقابل تقديم الخدمة العلاجية المجانية له في خلال سنة لفرد أو لأفراد الأسرة، وطلبكم الفتوى الشرعية حيال الموضوع.



وأفيدكم: بأن ما ذكرتموه يعتبر من صور التأمين التجاري، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في تحريم ذلك، نشفع لكم صورة منها، وفيه الكفاية - إن شاء الله – .

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



******

س: لدينا شركة بها عدد كبير من العمالة وقد تعاقدنا مع مستوصف لعلاج العمالة بالشركة يستلم المستوصف مبلغ شهري ثابت وقيمته 55 ريالا عن كل عامل سواء عولج أو لم يعالج ويتحمل المستوصف مقابل ذلك تكلفة العلاج مهما تكلفت فما حكم ذلك؟

الاجابـــة:
هذا شبيه بالتأمين التجاري الذي تعمله كثير من الشركات وتستنزف به أموال الناس، وقد لا تؤدي الواجب نحو المراجعين وننصحكم بترك هذه المستوصفات أو المستشفيات الأهلية على هذه الصفة، وأن تعالجوا من يحتاج إلى علاج وتدفعوا تكلفة العلاج من أجرة الكشف وأجرة الطبيب وقيمة الأدوية فقد تكون أخف عليكم من هذا الإنفاق فإن الكثير من العمال قد يمضى عليهم السنة والسنوات وهم أصحاء لا يحتاجون إلى علاج مع كون الشركة تدفع عنهم هذه المبالغ شهريا، والمستشفي لا يرد شيئا مما دفع عنهم، ومع احتمال أن بعض الأشخاص يصرف في علاجه الأموال الكثيرة مع المستشفيات الأهلية وهو لم يدفع عنه إلا القليل وهذا ما علل به المشايخ في النهي عن التأمين التجاري على السيارات ونحوها هذا ما نراه ولكم أن تسألوا غيرنا. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين




******

السؤال
س: أنا أعمل في إحدى الجهات بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة بموجب عقد عمل مع هذه الجهة، وضمن ما تتكفل به تقوم بدفع ما بين 85% إلى 100% من مصاريف العلاج لكافة منسوبيها ومن يعولون شرعًا في حدود أنظمة تحكم ذلك، إلا إنها وضمن بعض التعديلات والتجديدات في أنظمتها قامت مؤخرًا بتنظيمات جديدة حول التغطية العلاجية، وذلك بالتعاقد مع إحدى الجهات الخدمية للقيام بتحمل ما يعادل 85% من مصاريف العلاج لكافة الموظفين وعوائلهم مقابل مبلغ مقطوع ومحدد يدفع سنويا للمتعهد، على أن يتحمل المريض نسبة 15% الباقية يدفعها للمستشفى مباشرة، وقام هذا المتعهد بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتغطية العلاج بالتأمين الطبي، مع العلم أن الموظف ليس مطالبًا جراء الاتفاق الأخير بدفع أي مبلغ لشركة التأمين، ولا يستقطع من مرتبه شيء لذلك، ولا يوجد علاقة بينه وبين شركة التأمين.

السؤال: هل يجوز لنا الاستفادة من العلاج المقدم بهذا التنظيم؟ ورأي فضيلتكم في هذا التنظيم؟

الاجابـــة
هذه الشركات وما أشبهها لا تخضع للفتاوى الشرعية التي صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن هيئة كبار العلماء في منع التأمين التجاري، الذي هو اتفاق مع شركات التأمين لدفع مبلغ محدد لهم مقابل العلاج أو إصلاح السيارات بعد الحوادث أو غرامة المتلفات. وحيث إنها قد التزمت بهذا التأمين، واتفقت مع الشركة بدفع مال مقدر سنويا أو شهريا مقابل علاج منسوبيها وعوائلهم، وأن الشركة لا ترد إلى الدافعين شيئًا من أموالهم سواء أنفقت على العاملين قليلا أو كثيرًا، فلا مانع من أن يعالج العامل في تلك المستشفيات على حساب الشركة إذا كان ذلك أسهل عليه من العلاج في مستشفيات الحكومة، ويدفع ما طلب منه، فإن هذا العقد قد تم بين الشركتين دون أخذ رأي من العاملين، ودون نظر من الشركتين لجواز ذلك أو منعه، فيجوز لكل عامل أن يعالج على حساب الشركة بما هو معتاد وحق من حقوقه. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين






******

السؤال :
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ .
الجواب :
الحمد لله
1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .
2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .
3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .
إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .
4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .
فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .
هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .
وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .
وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .
وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم . (www.islam-qa.com)

******

س: ما حكم التأمين الصحي؟ حيث أن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض؟

إن التأمين كله بدعة، وعمل حادث لا أصل له في الشرع، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد، وذلك أنه داخل في الغرر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وهذا الوصف ينطبق على شركات التأمين، فإنها تفرض على الشخص ضريبة شهرية أو سنوية، وتأكلها سواء احتاج إليها الشخص أم لا، ولا تردها عليه، ولو دفعها عدة سنين ولم يحتج إليها، مما يحمل الكثير على التهور، والوقوع في الأخطار، لتدفع عنهم الشركة ما أخذت منهم، وفيه الغرر على الشركة، وعلى الأفراد، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله، ويجتنب أسباب العطب والهلاك والتلف، ويحافظ على الصحة، ويحمي نفسه مهما استطاع، ليسلم من الأمراض ومن الحوادث والأعراض، فإذا أصابه شيء بقضاء وقدر فإن عليه الرضا بالقضاء، وعليه أن يفعل الأسباب المباحة في التداوي، ويصبر على تكلفة العلاج، فهو أيسر من فعله مع أهل التأمين بدفع أموال كثيرة، وقد لا يحتاج إلى الشركة فتذهب تلك الأموال بلا فائدة.

وحيث أن هذا التأمين يكون إجباريا، حيث تأخذ الدولة أو تقتطع من دخل العامل جزءا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، فإن العامل في هذه الحال يكون خاضعا لهذا التأمين، وليس له اختيار، ولا يقدر على الامتناع، فإن له أن يعالج عند تلك الشركات التي تأخذ ذلك التأمين، ولو زاد علاجه على ما أخذ من أجره، فإن الشركة قد التزمت بعلاج أولئك العمال، مقابل ما تأخذ من أجورهم، حيث أنها تأخذ أجرا كبيرا من عدد كثير من العمال، ولا يحتاج إلى العلاج عندها إلا عدد قليل، وإذا صرف العامل بعض المال في الأدوية من الصيدليات فله مطالبة الشركة لتعوضه من هذا الصندوق الذي يُمون من أجور العمال. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


******



سؤال:
أدرس في استراليا ويلزمون من جاء إلى هنا أن يقوم بإجراء تأمين فردي ولا يلزمونه بالنسبة إلى عائلته ، فيقوم بعض الشباب بالتأمين على نفسه وعلى أفراد عائلته لأن ذلك أوفر مادياً ، فهل هذا يجوز ؟.

الجواب:

الحمد لله

سألنا فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

فقال : التأمين الإلزامي الذي لا مفرّ منه معذور من أُجبِر على المشاركة فيه ، وأما غير الإلزامي فلا تجوز المشاركة فيه ، ما دام من نوع التأمين التجاري ، وهو ميسر محرّم اهـ .



******

وهذا عن أخذ التعويض بعد التأمين المجبر عليه , على لسان الشيخ ابن باز - رحمه الله - ..

السؤال :

الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟



الجواب :

إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكين.



******

سؤال:
لقد توفى الله أخي في حادث سياره بعد اصطدام السيارة بجمل .والسيارة التي كان يقودها كانت مؤمنه تأمينا شاملا مع السائق وبعد وفاته فأن شركة التأمين تلزم أن تدفع الديه ومقدارها 150ألف درهم .
سؤالي هو:
كيف نتصرف في هذا الموقف وهذا المال ؟ هل نقبل المال من شركه التأمين؟ وهل يجوز أن نتصدق به ؟ هل يأخذه الورثه ؟.


الجواب:

الحمد لله

إذا كان أخوك هو الذي أمن على السيارة فلا تأخذوا إلا مقدار أقساط التأمين التي دفعها ، وتصدقوا بالباقي لأن عقد التأمين التجاري ميسر وغرر لا تجيزه الشريعة .

ونسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه ، والله الموفق .



الشيخ محمد صالح المنجد



******


السؤال :
وقعت لي حادثة خارج العمل ، ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج ادّعيت أنّ الحادثة من إصابات العمل ، وبناء على ذلك دفعت الشركة مصروفات العلاج ، وأنا نادم الآن ، فماذا يلزمني ؟

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
يلزمك أن تخبر أهل الشركة بحقيقة الحال وتعرض عليهم ردّك ما صرفوا عليك من أجرة العلاج أو خصْمها من راتبك ، فإن عفوا عنك - إن كان لهم الصلاحية - سقط الغُرْم وإلا فلا تبرأ ذمتك إلا باستباحتهم ( والتحلل منهم ) أو ردّ المصاريف إليهم ، واستغفر ربك عن الكذب والظلم .



******



سؤال:
أنا موظف في شركة تقوم بالتأمين على موظفيها إلزاميا (تأمينا صحيا) و تتحمل الشركة نفقات التأمين ، حيث إننا لا ندفع شيئا قمت قبل فترة بإجراء عملية جراحية بمبلغ مرتفع دفعتها من مالي الخاص لخشيتي من حرمة التأمين ، لكني آثرت أن أسأل لأتأكد عما إذا كان حكم العلاج على حساب التأمين حراما حتى في حالة أن الشركة هي التي تدفع قيمته ؟

الجواب:

الحمد لله
التأمين التجاري قائم على الربا والغرر والمقامرة ، وهو حرام بجميع صوره .
لكن إذا التزمت الشركة لموظفيها بالعلاج الصحي ، فهذا يعتبر تحفيزا وترغيبا في العمل لديها ، ولا حرج على الموظف في الانتفاع بهذا العلاج ؛ لأنه أعطي له بسبب مباح ، سواء قدمته الشركة بنفسها أو عن طريق التأمين ، والإثم يقع على الشركة لا على الموظف .
وإذا كان التأمين إجباريا ، فالإثم على من وضعه وألزم به ، لا على الشركة .

والله أعلم .

******

سؤال:
أنا أعمل في شركه خاصة وهذه الشركة لديها تأمين صحي في إحدى شركات التأمين التجاري ، إذا تعالجنا أو لم نتعالج لا يخصم من راتبنا أي شيء ، هل يجوز لي أن أستخدم هذا التأمين لي ولعائلتي ؟

الجواب:

الحمد لله
توفير العلاج لك ولعائلتك يعتبر خدمة ومزية مقدمة من جهة العمل ، وقد أعطيت لك بوجه مشروع ، فلا حرج عليك في الانتفاع بها ، سواء قدمتها الشركة بنفسها ، أو عن طريق شركة التأمين ، والإثم يقع على الشركة المتعاقدة ، لا عليك .

والله أعلم .

******

سؤال:
تعاقدت أحد المنشآت مع شركة للتأمين لتوفير الخدمات الطبية لموظفيها، وجعلت نوعية العلاج على فئات : أ- يتمتع بخدمات عالية ويدفع مبلغا شهريا ثابتا . ب- يتمتع بخدمات أقل ويدفع مبلغا شهريا ثابتا أقل من الفئة أ . ج- يتمتع بخدمات أقل ولا يدفع أي مبلغ شهري ، وإنما يدفع نقدا 10% من تكلفة علاجه في كل مرة يراجع فيها المستشفى. مع ملاحظة أن المنشأة تدفع مبلغا سنويا لشركة التأمين يفوق بطبيعة الحال المبالغ التي تفرضها على موظفيها. فما حكم هذا بالنسبة للموظف؟ وهل هذه الفئات الثلاثة في الحكم سواء أم أن هناك فرقا؟

الجواب:

الحمد لله
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ، لما فيه من الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل .
لكن من أجبر على هذا التأمين ، كالتأمين على الرخصة أو السيارة فلا إثم عليه .
وكذلك من التزمت له جهة العمل بالعلاج ، وتعاملت مع شركة التأمين ، ولم يدفع هو من راتبه شيئا ، فلا حرج عليه في الاستفادة من العلاج ؛ لأنها خدمة قدمت له بوجه مباح .
ولا يجوز أن يدفع شيئا من ماله يذهب إلى شركات التأمين .
وعليه؛ فالجائز من الحالات التي ذكرتها الحالة الأخيرة (ج) لأن الموظف لا يدفع فيها شيئا للتأمين ، وإنما يدفع جزءا من تكلفة علاجه فقط .

والله أعلم .[/center]
تدري مين يحبك
تدري مين يحبك
عضو فعال
عضو فعال

ذكر عدد الرسائل : 421
العمر : 41
رقم العضوية : 3
الأوسمة : فتاوى في التأمين Mod
تاريخ التسجيل : 24/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى